الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٧-
187 -
-
وقول: تبين بواحدة، يملك فيها الرجعة.
وقال أصحابنا: إنه مول.
وقول: يكفر. والإيلاء عليه. وهو قول جابر بن زيد ـ رحمه الله فيما قيل.
وقول: إن تركها جمةٌ ليمينه، بانت. وإلا فلا تبين. والله أعلم.
وبه التوفيق.
٧٬٢٤٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.