منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٧

-

187 -

-

وقول: تبين بواحدة، يملك فيها الرجعة.

وقال أصحابنا: إنه مول.

وقول: يكفر. والإيلاء عليه. وهو قول جابر بن زيد ـ رحمه الله فيما قيل.

وقول: إن تركها جمةٌ ليمينه، بانت. وإلا فلا تبين. والله أعلم.

وبه التوفيق.