الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٠-
19 -
-
وإن قال لها: اختاربنى، أو اختارى نفسك. فقالت: قد اخترت نفسي،
فقد بانت بتطليقة.
قول: رجمية.
وقول: بائنة. وللمخيرة النفقة في المدة:
ومن خير زوجته، ثم رجع في تخييرها، أو افترقا من مجلسهما، خرج من
يدها. ولا خيار لها.
وإن جامعها، قبل أن تختار نفسها، خرج من يدها.
وإن خيرها، وهما يسيران فى سفينة، أو على دابة، فنزلا من عليها، فذلك في يدها، ما لم يفترقا، أو يطأها، أو يرجع عليها.
وإن كان في مجلسهما، وصلت، أو أكلت، أو نحو هذا من الأعمال، فليس ذلك مما يخرجه من يدها.
وإن قال لها: اختارينى، أو فلانا، فاختارت فلانا، لم تطلق، حتى يريد
به الطلاق
وإن خيرها بينها وبين نفسها. فقالت: قد طلقت نفسى ثلاث تطلية ت، فذلك إلى الزوج. فإن كان جعل لها الخيار، في واحدة، فهي واحدة. وإن لم يكن له في ذلك نية، جاز ما فعلت.
وإن قال لها: أمرك بيدك. فإن عنى به الطلاق، وطلقت نفسها طلقت. وإلا لم يكن هذا شيئا.