الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٢-
فصل
وقيل: إذا قال اختارى نفسك لم يصح الاختيار منها، إلا أن يأتى به، بحيث
يصح أن يكون جوابا عن كلامه.
وكذلك القبول في العقود.
وإن خيرها فقالت: حتى أتى أهلى، فليس لها ذلك
وإن رجع قبل أن تختار بطل الخيار.
وإن قال لزوجته: اختارى مراراً. فقالت: اخترتك. وليست تختار، فليس
بشيء وهى امرأته.
وإن قالت: قد قبلت. فليس ذلك بطلاق، إلا أن يكون قد سمت واحدة
وأكثر.
وإن قال: اختارى. فقالت: أنا عليك حرام، مثل أمك أو عمتك، أو خالقك، فقد حرمت عليه. وقال أبو مالك ـ رحمه الله - لفظ الخيار: أن تقول: قد اخترت نفسى،
لا حاجة لي فيك
وإن خيرها، فاختارت الطلاق. فقال: لا كرامة، لا أطلقك، فقد وقع
الطلاق.
وإن قالت: قد طلقت نفسى ثلاث تطلميقات. فذلك إلى الزوج، إن جعل
لها الخيار، في واحدة، فهى واحدة. وإن لم يُرد واحدة، جاز ما قالت.
٧٬٢٥٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.