منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٢

-

فصل

وقيل: إذا قال اختارى نفسك لم يصح الاختيار منها، إلا أن يأتى به، بحيث

يصح أن يكون جوابا عن كلامه.

وكذلك القبول في العقود.

وإن خيرها فقالت: حتى أتى أهلى، فليس لها ذلك

وإن رجع قبل أن تختار بطل الخيار.

وإن قال لزوجته: اختارى مراراً. فقالت: اخترتك. وليست تختار، فليس

بشيء وهى امرأته.

وإن قالت: قد قبلت. فليس ذلك بطلاق، إلا أن يكون قد سمت واحدة

وأكثر.

وإن قال: اختارى. فقالت: أنا عليك حرام، مثل أمك أو عمتك، أو خالقك، فقد حرمت عليه. وقال أبو مالك ـ رحمه الله - لفظ الخيار: أن تقول: قد اخترت نفسى،

لا حاجة لي فيك

وإن خيرها، فاختارت الطلاق. فقال: لا كرامة، لا أطلقك، فقد وقع

الطلاق.

وإن قالت: قد طلقت نفسى ثلاث تطلميقات. فذلك إلى الزوج، إن جعل

لها الخيار، في واحدة، فهى واحدة. وإن لم يُرد واحدة، جاز ما قالت.