الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٣-
وإن قالت المرأة لزوجها: اخترنى، أو غلامك، أو ابنك، أو من كان، فاختار ابنه، أو غلامه، فلا يكون هذا خياراً؛ لأن المرأة لا تملك من الطلاق
شيئًا.
و من خير زوجته. فقالت: اخترت نفسي، لا بل زوجي. طلقت واحدة.
وقولها: لابل زوجى، لا يرجع ماوقع من الطلاق، بقولها الأول. وإن قال: اختارى. اختارى اختاري پريد به الطلاق. وقال في الثالثة:
بألف، فهى تطليقة، يملك الرجعة. وليس عليها الألف.
فإن قالت: قد اخترت الآخرة، فهى تطليقة، وعليها الألف. وإن قال لها: اختارى منى الطلاق، أو الإمساك، واختاري مني. وإن
أطلق، أو أمسك، فتختار الطلاق، إنه لا طلاق حتى يطلقها. وإن قال: اختارى منى إن شئتِ طلقى نفسك، وإن شئت أمسكتك.
فهذه إن طلقت نفسها، فى المجلس، فهو طلاق.
وقال الربيع: إذا قالت المرأة لزوجها: خيرني في الطلاق، أو تذاكراه. فقال لها: اختارى، فاختارت نفسها. فقال الزوج: لم أنو طلاقا، فإنه لا يصدق في الحكم. وليس لها أن تتركه يجامعها، حتى براجعها، ويشهد على مراجعتها،
إن كان له عليها رجمة
•
وقيل: إنه إذا لم يرد بذلك للطلاق، فله نيته
وقال الربيع: إذا قال الرجل لامرأته: اختارى من ثلاث تطليقات ما شئت.
) 13 - منهج الطالبين / 16 ثان)