الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٤1940
فقالت: قد طلقت نفسى، كان جائزاً، ووقع الطلاق. ولا تحل له حتى تفكج
زوجا غيره.
وإن قال لها: اختاريني، أو الطلاق، أو اختاريني، أو نفسك، فطلقت
نفسها، لم يكن ذلك طلاقا، ولا خياراً
وإن اختارت نفسها، أو الطلاق.
قول: تطليقة رجمية
وقول: بائنة.
وقول: ثلاث.
•
فصل
وإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد، فتزوج عليها أمة. فلها الخيار ولا خيار للأمة، إذا تزوج حرة، أو أمة، كانت تحت حر أو عبد، كانت الحرة الداخلة مسلمة، أو يهودية أو نصرانية.
و إن أعققت الأمة، فلها الخيار، كانت تحت عبد، أو حر. ولاخيار للأمة،
إذا أعتق زوجها.
وقول: لها الخيار.
وقول: لا خيار لها
ومن تزوج على زوجته أمة، نعتقت قبل خيار الحرة، ثم اختارت بعد ذلك،
فلا يخلو من الاختلاف.
٧٬٢٥٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.