الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٥140 -
ويعجبنى أن يزول خيارها، بمعنى ثبوت الحرية، على شبه ماقيل في المنتزوج، على زوجته، إذا طلقها، إنه لا يجب صداق الأولى الآجل.
وقول: لها ذلك ذلك؛ لأنه قد ثبت في الحكم.
وإن قال لها: ما أحب إليك القعود على كذا وكذا، أو الخروج. ولا يريد به الخيار، بل ليعرف ما عندها. فقالت: أحب الخروج، فلا يكون خيارا، حتى يريد به الخيار.
وإن قال: اختارى القعود على كذا وكذا، واختاري الخروج. فقالت: أختار الخروج، فلا يكون خيارا، حتى يريد به الخيار، وإنما يكون خيارا، إذا قال لها: اختاريني، أو أهلك، أو نفسك. فإذا اختارت أهلها، أو نفسها،
كان خيارا
وإن خير أمته التى يتسراها، فاختارت نفسها، فإنه يجرى مجرى الاختلاف
في الطلاق
نقول: إذا طلق أمته عققت
وقول: تخدمه ولا يطؤها حتى يموت، ثم هي حرة.
وقول: لا يجب عليه شيء، ولا عتق، ولا حرمة.
وكذلك القول في تخييرها.
ويعجبنا: أن لا يلزمه شيء، حتى يريد به العتق
وقيل: لاخيار بين الرجل وأمته، إلا أن يريد به عققا فله ما نوى.