منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٥

140 -

ويعجبنى أن يزول خيارها، بمعنى ثبوت الحرية، على شبه ماقيل في المنتزوج، على زوجته، إذا طلقها، إنه لا يجب صداق الأولى الآجل.

وقول: لها ذلك ذلك؛ لأنه قد ثبت في الحكم.

وإن قال لها: ما أحب إليك القعود على كذا وكذا، أو الخروج. ولا يريد به الخيار، بل ليعرف ما عندها. فقالت: أحب الخروج، فلا يكون خيارا، حتى يريد به الخيار.

وإن قال: اختارى القعود على كذا وكذا، واختاري الخروج. فقالت: أختار الخروج، فلا يكون خيارا، حتى يريد به الخيار، وإنما يكون خيارا، إذا قال لها: اختاريني، أو أهلك، أو نفسك. فإذا اختارت أهلها، أو نفسها،

كان خيارا

وإن خير أمته التى يتسراها، فاختارت نفسها، فإنه يجرى مجرى الاختلاف

في الطلاق

نقول: إذا طلق أمته عققت

وقول: تخدمه ولا يطؤها حتى يموت، ثم هي حرة.

وقول: لا يجب عليه شيء، ولا عتق، ولا حرمة.

وكذلك القول في تخييرها.

ويعجبنا: أن لا يلزمه شيء، حتى يريد به العتق

وقيل: لاخيار بين الرجل وأمته، إلا أن يريد به عققا فله ما نوى.