الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٦-
197 -
ومن خير زوجته، وهي قائمة، فقعدت، أو متمكنة، أو مستلقية، فقعدت.
فذلك لا يبطل خيارها؛ لأن ذلك من عمل الخيار
•
وقال بعض مخالفينا: لو أكلات، أو كانت قاعدة فقامت، إنه يبطل خيارها.
وإن كانت قائمة، فقعدت فلها الخيار
•
وقال جابر بن زيد - رحمه الله -: إذا قامت قبل أن تختار، فليس لها خيار
وعندنا: أن هذا لا يبطل خيارها، حتى يفترقا من المجلس، أو يجامعها
أو يرتجعة منها.
،
وقال بعض مخالفينا: إن أمرها بيدها، فى ذلك المجلس، وغيره حتى يقضى فيه؛ لقول النبي الله لعائشة: لا تعجلى حتى تستأمرى أباك.
واختلف في الحرة، إذا تزوج عليها الأمة
فقول: لها الخيار، مالم يطأ، بعد علمها بالتزويج.
وقول: علمت به، أو لم تعلم.
وقول لها الخيار، ما لم يطأ التي تزوج.
فإذا وطى، الأمة التي تزوجها بعد علم الحرة، فلا خيار للحرة.
وقال عزان بن الصقر ـ رحمه الله -: إذا أعتقت الأمة، ولها زوج حر،
ثم مات أحدهما، قبل أن يعلم خيارها، فالميراث بينهما، مالم تختر نفسها.
وإن مات وهى أمة، فلا ميراث لها. وإن اختارت نفسها، فلها ذلك
وإن سكتت، فليس بعد ذلك خيار. وليس لها إلا صداقها الأول.
•