الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٩194 -
-
وإن تزوج امرأة، ولها الخيار ثلاثة أيام، فلا خيار له، وشرطه فيها باطل
وأما المرأة، فلها الخيار، كان ثلاثا، أو أكثر، إذا شرط.
والحر إذا كان تحقه حرة، فتزوج مملوكة، فلها الخيار منه، ساعة تعلم.
و إن سكتت حتى يطأها، أو يطأ المملوكة، لم يكن لها خيار بعد ذلك. وإذا أرادت الحرة أن تختار نفسها، إذا تزوج عليها زوجها مملوكة، تقول: قد اخترت نفسى. ولا أقيم معك عند المملوكة، ثم تخرج منه، ولها صداقها. وأما الأمة، إذا تزوج عليها زوجها، حرة، أو أمة، فلا خيار لها
وقول: إن تزويج الحرة على الأمة طلاق الأمة
وإذا خير الأمة زوجها، فاختار نفسها، إنها تبين منه، ولو لم يتم
السيد ذلك.
وإذا كان العبد تحته حرة، فتزوج عليها أمة، فلها الخيار عند العبد، كما لها
الخيار عند الحر. ولا خيار للأمة، إذا تزوج عليها أمة ولاحرة، كانت تحت حر أو عبد.
وأما الحرة، إذا كانت تحت العبد، نعتق العبد
•
•
فقول: لها الخيار.
وقول: لا خيار لها.
وأما الأمة، إذا كانت تحت العبد، فحقق العبد، فلا خيار لها. وإن عققت
هي، فلها الخيار، إذا كانت تحت عبد. ولا اختلاف في ذلك
•