منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٠

-

ومن تزوج بأمة امرأته بأمرها فمن محمد بن محبوب ـ رحمهما ـ: أن لها

أن تختار نفسها. ولا خيار للمسلمة الحرة، إذا تزوج عليها زوجها اليهودية، أو النصرانية الحرة وعليه أن يقسم اليهودية والنصرانية، كما يقسم للحرة.

وإن تزوج الحرة على الأمة، فلا خيار للحرة، ولا للأمة. والتي يجوز لها الخيار، في موضع الخيار. وقالت: لم أعلم أن لى الخيار حتى وطنها، فلا خيار لها،

ولا حجة لها في ذلك

و إن اتفقا على الرجعة، فبنكاح جديد، في العدة، أو بعد العدة. والأمة إذا أعتقت، قبل أن يدخل بها زوجها والنصرانية إذا أسلمت، قبل

أن يدخل بها زوجها، فإن الأمة لها الخيار.

والنصرانية إذا أسلم زوجها، فهما على نكاحهما.

وإن تزوجت قبل أن يسلم زوجها، فهى أملك بنفسها. ولا عدة عليها،

ولا صداق لها.

فصل

والمكاتبة لها الخيار، إذا كاتبها سيدها، كخيار الأمة، إذا أعتقت. والأمة إذا أعتقت، ولها زوج، فلها الخيار متى علمت بالعتق، ولو طال

ذلك. وإن لم تختر حين علمت، فلا خيار لها، بعد ذلك. والله أعلم وبه التوفيق.