منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٢

- 202 -

-

والمدة خصلتان: طلاق ومدة

والمدة على ثلاثة أوجه: مدة هى عدد أيام. ومدة إقراء، وهو حيض ومدة

وضع حمل.

•

فالمدة التي هي عدد الأيام: هي عدة المتوفى عنها زوجها. وعدة من لم تبلغ الحلم، والمؤيسة. قال الله تعالى: (واللاثى ينسن من المحيض». وقال: وأولاتُ الأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ، ومطلقة لا عدة عليها. وهي التي لم يدخل بها زوجها.

والمدة في الطلاق والوفاة على أربعة أضرب: أحدها: ثلاثة قروء. والثاني: ثلاثة أشهر. والثالث: أربعة أشهر وعشرة أيام. والرابع: الحمل. وعدة الحرة من الحر والعبد سواء. والله أعلم.

فصل

وقيل: من طلق زوجته، ثم جعل يقبلها، ويأخذ بيدها، ثم ردها، نهى

امرأته. وقد أساء فيما صنع من تقبيله ومسه

•

ولا يجوز للمطلق واحدة، أو اثنتين، أن ينظر من مطاقته إلى شيء منها،

مما يحرم على غيره.

قال أبو معاوية: وليس الظهار مثل الطلاق. والظاهر يدخل عليها بغير إذن،

في الأربعة الأشهر. ولا تستتر منه. وينظر إلى فرجها ـ إن شاء ــ وتنظر إلى

فرجه. ولا يمسها حتى يكفر.

والمطلق لا يحل له شيء من ذلك.