الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٢- 202 -
-
والمدة خصلتان: طلاق ومدة
والمدة على ثلاثة أوجه: مدة هى عدد أيام. ومدة إقراء، وهو حيض ومدة
وضع حمل.
•
فالمدة التي هي عدد الأيام: هي عدة المتوفى عنها زوجها. وعدة من لم تبلغ الحلم، والمؤيسة. قال الله تعالى: (واللاثى ينسن من المحيض». وقال: وأولاتُ الأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ، ومطلقة لا عدة عليها. وهي التي لم يدخل بها زوجها.
والمدة في الطلاق والوفاة على أربعة أضرب: أحدها: ثلاثة قروء. والثاني: ثلاثة أشهر. والثالث: أربعة أشهر وعشرة أيام. والرابع: الحمل. وعدة الحرة من الحر والعبد سواء. والله أعلم.
فصل
وقيل: من طلق زوجته، ثم جعل يقبلها، ويأخذ بيدها، ثم ردها، نهى
امرأته. وقد أساء فيما صنع من تقبيله ومسه
•
ولا يجوز للمطلق واحدة، أو اثنتين، أن ينظر من مطاقته إلى شيء منها،
مما يحرم على غيره.
قال أبو معاوية: وليس الظهار مثل الطلاق. والظاهر يدخل عليها بغير إذن،
في الأربعة الأشهر. ولا تستتر منه. وينظر إلى فرجها ـ إن شاء ــ وتنظر إلى
فرجه. ولا يمسها حتى يكفر.
والمطلق لا يحل له شيء من ذلك.