منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٣

-

وفى بعض القول: إن من نظر إلى فرج مطلقته، أو مسه في العدة، فلا تحرم

عليه بذلك.

وقال بشير: يستر هذا عن الجهال. وبه يقول أبو على.

وقال محمد بن محبوب - رحمهما الله جميعا -: إنها تفسد عليه بذلك.

وإن جامعها قبل الرد، فهو حرام. ويفرق بينهما. ولا تحل له أبداً.

وقول: إن كانت مختلفة، فمس فرجها بيده، أو نظره، لم يجز له ردها وقد حرمت عليه؛ لأنها أملك بنفسها. وهذا قول عبد المقتدر،

ومن وطى مطلقته، قبل المراجعة، بإشهاد البينة. فمن ابن عباس

وجابر بن زيد: أنه يحد.

وأما عمر بن عبد العزيز، فيفرق بينهما.

وروى أن رجلا، أتى إلى ابن عباس. فقال: إلى طلقت امرأتي واحدة،

ثم راجعتها، بغير بينة. فقال له: فسدت عليك امرأتك، وعصيت ربك، واتخذت

آيات الله هزوا

واختلف فى مس فرجه فرجها ظاهرا، من غير إيلاج الحشفة

فقال الشافعي و داود: لا يحل ذلك، قبل أن يشهد على رجعتها. وإن وطى

لم تحرم عليه. وقد عصى ربه.

وقال أبو حنيفة: عليه أن يشهد على رجعتها. وإن وطئها، أو نظر فرجها

أجزأه،، وقام مقام الإشهاد.