الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٤20 -
وقال أصحابنا: إن هذا لا يصح؛ المخالفة كتاب الله؛ لأن الله يقول: د وأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ».
وروى أن قتادة: كان يقول في المطلقة واحدة: إن لزوجها أن يتنحنح. ولا يستأذن عليها، وتشرف له وتتصنع. ولا يرى لها رأساً، ولا بطنا، ولا ينام
معها في البيت. فوافق قتادة أصحابنا في هذا. ولا يدخل إلا بتسليم.
وأما إذا كانا ثقتين، فلا بأس عليهما أن يبيتا في بيت واحد. والله أعلم.
وبه التوفيق
٧٬٢٦٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.