منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٨

-

وإذا كان لرجل امرأتان، نطاق إحداها ثلاثاً، ثم مات، ولم تعلم التي طلقها، فعليهما أن يعتدا ثلاث حيض: عدة الطلاق، وأربعة أشهر وعشراً، عدة الوفاة، احتياطاً في

وكذلك كل امرأة مات عنها زوجها. وكانت في وجه، يجب عليها العدة

بالحيض، ووجه بالشهور، اعتدت العدتين جميعا.

ومن طلق زوجته اثنتين، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، ثم توفى قبل أن تدتضى عدتها. فعن ابن محبوب: أن لها الميراث. وعدتها عدة المطلقة. وإنما تكون عدتها عدة الميتة، إذا طلقها واحدة، أو اثنتين، ومات وهي في العدة، استأنفت عدة المميتة.

وإن كان المتوفى عنها زوجها حاملاً، فعدتها أبعد الأجلين: أن تضع حملها، أو تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام.

وقال بعض الصحابة: إذا وضعت الحامل ما في بطنها، فقد حلت للأزواج،

ولو كان زوجها على السرير. ومعنى الآيتين محتمل القولين

والعمل على ما وقع عليه، عمل الأمة. وهو أبعد الأجلين. والله أعلم.

فصل

•

والمدبرة وأم الولد، إذا كن على الإسلام، ومات عن إحداهن زوجها، فإنه يجب عليها، ما يجب على المرأة المسلمة. وتبقى في عدتها، كما تبقى الحرة المسلمة.

وأما الصغيرة التي يموت عنها زوجها، فليس عليها أن تتقى، كما تتقى الكبيرة.