الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٩-
وقال أبو معاوية - رحمه الله -: يؤمر أهلها أن يأخذوها بترك الزينة
والطيب.
وأما أم الولد، إذا مات سيدها. فإن كان لها ولد يحررها، فعدتها أربعة أشهر وعشر. وتتقى كما تتقى المميتة.
وإن أعتقها سيدها، قبل موته. فتعقد ثلاث حيض. ولا تقتى في عدتها، ها تتقى المميتة.
وقيل: كل امرأة؛ ورثت زوجها، فعليها عدة الوفاة
وقيل في الصبى، إذا تزوج الصبية، أو البالغة، إذا مات قبل أن يبلغ، وقد جاز بها، إنه لا يلزمها عدة الوفاة؛ لأنه لم يكن زوجا تثبت به العدة. .
وعدة المرجوم زوجها. قول: عدة للمطلقة
وقول: عدة المميتة.
واختلف في انقضاء عدة للبيئة.
فقول: تسقط بمرور الأيام.
•
وقول: لا تسقط إلا باعتقاد، وقصد، ونيّة. والنصرانية إذا تزوجها للسلم، ومات عنها، فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، حتى تعتد أربعة أشهر وعشراً. ومن طلق زوجته في مرضه ثلانًا، فهو من الضرار، وترثه. وعدتها:
ثلاث حيض.
وأما المختلفة، إذا مات زوجها، وهى فى المدة. فإن وقع الخلع في صحتهما، خلا موارثة بينهما.
14 - منهج الطالبين / 16 ثان)