الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٠-
فصل
وقيل: كل امرأة لزمتها العدة من زوجها، إذا طلقها، أو خالمها، أو جرت بينهما حرمة، أو وطئها في دبرها، تعمداً، أو فى حيضها متعمداً، أو عاينته بزنا، أو عاينها، أو أقرت عنده بالزنا، أو أقر معها، ولم يكذب نفسه، أو صح بعد ما وطئها: أنها أمته من الرضاعة، أو أخته من النسب، أو من يحرم عليه نكاحه.
وتقع الحرمة. كل هؤلاء عليهن المدة بالحيض: ثلاث حيض، إن كر" ممن يحيض.
وإن كن من الصبيان، أو المؤيسات من المحيض. فعدتهن: ثلاثة أشهر
•
وأما التي تبلغ من النساء،، ولا تحيض، فعدتها: سنة. تسعة أشهر للحمل،
وثلاثة أشهر للحيض. وإن حاضت المطلقة حيضة، أو حيضتين، فلا تنتهى عدتها إلا بالمحيض إلى أن تيأس من المحيض.
فإن أيست من المحيض، قبل أن تحيض الثالثة، اعتدت ثلاثة أشهر، وحلت للأزواج. والله أعلم.
فصل
وعن أبي سعيد - رحمه الله - أن المميتة يستحب لها: أن تلبس الثياب البيض، إذا أمكن ذلك.
ولا يكره لها أن تايس المصبوغ بالنيل والبقم والقوة، إذا لم ترد به الزينة. وأما الورس والزعفران والمصفر، إذا صغ به، فلا يجوز لها ليسه، أريد به الزينة، أو لم يرد. وإن اضطرت إلى ذلك غسلته بالماء، ولبسته الضرورة.