الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٢212
الأول لا يثبت منه شيء، إذا كان قبل انقضاء العدة، ولم يدخل بها. وهذا إذا
ظفا أن التزويج الأول جائز لهما
واختلف الناس فى المميتة.
•
قال بعضهم: إذا وضعت حملها حلت للأزواج.
وقول أصحابنا ـ وهو المعمول عليه -: إنه أبعد الأجلين، من وضع الحمل، أو انقضاء أربعة أشهر وعشر. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٢٧٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.