منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٢

212

الأول لا يثبت منه شيء، إذا كان قبل انقضاء العدة، ولم يدخل بها. وهذا إذا

ظفا أن التزويج الأول جائز لهما

واختلف الناس فى المميتة.

•

قال بعضهم: إذا وضعت حملها حلت للأزواج.

وقول أصحابنا ـ وهو المعمول عليه -: إنه أبعد الأجلين، من وضع الحمل، أو انقضاء أربعة أشهر وعشر. والله أعلم. وبه التوفيق.