منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٣

-

القول الثالث

في عدة المطلقات والبائنات

وما يجوز لهن في عدتهن وما لا يجوز

قال الله تعالى: (والمطبقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». وهذا خاص

لمن تحيض من النساء.

واختلف في الفرء.

نقول: هو الحيض؛ لقول النبي الا الله للسائلة: دعى الصلاة أيام أقرائك.

وهو قول أهل العراق.

وقال آخرون: القرء: هو الطهر.

وقال بعضهم يحسن أن يكون القرء: هو الحيض والطهر. وقد ذكر الله المطلقة التي لم يدخل بها فقال: «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن في الكم عليهن من عدة تعمدونها». وذكر أولات الأحمال. فقال:

وأولات الأحمال أَجَلُهُنَّ أن يضمن اهن)

واختلف الناس في المعنى الذي تنقضى به العدة.

فقول: إذا طهرت من الدم، من الحيضة الثالثة، فقد بانت، وحلت

للأزواج.

وقول: إذا غسلت من الثالثة، فقد بانت.

وقيل: ما لم تغسل المعقدة من الحيض، رأسها وفرجها، من الحيضة الأخيرة