الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٣-
القول الثالث
في عدة المطلقات والبائنات
وما يجوز لهن في عدتهن وما لا يجوز
قال الله تعالى: (والمطبقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». وهذا خاص
لمن تحيض من النساء.
واختلف في الفرء.
نقول: هو الحيض؛ لقول النبي الا الله للسائلة: دعى الصلاة أيام أقرائك.
وهو قول أهل العراق.
وقال آخرون: القرء: هو الطهر.
وقال بعضهم يحسن أن يكون القرء: هو الحيض والطهر. وقد ذكر الله المطلقة التي لم يدخل بها فقال: «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن في الكم عليهن من عدة تعمدونها». وذكر أولات الأحمال. فقال:
وأولات الأحمال أَجَلُهُنَّ أن يضمن اهن)
واختلف الناس في المعنى الذي تنقضى به العدة.
فقول: إذا طهرت من الدم، من الحيضة الثالثة، فقد بانت، وحلت
للأزواج.
وقول: إذا غسلت من الثالثة، فقد بانت.
وقيل: ما لم تغسل المعقدة من الحيض، رأسها وفرجها، من الحيضة الأخيرة
٧٬٢٧٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.