منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٤

-

214

-

بعد الطهر، فلزوجها أن يراجعها من الطلاق الرجعي. فإذا غسلت، فقد

فائقه.

وقال محمد بن محبوب - رحمه الله -: إذا لم يردها، حتى حاضت ثلاث حيض، ثم ردها، وقد ظهرت من الثالثة، ولم تفسل، إنه لا يدركها الأول. ولا تحل للأزواج حتى تغتسل.

وفى بعض القول: إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تفسل، فلزوجها أن

يراجعها، ما لم يمض وقت صلاة بعد طهرها

•

وإن غسلت بماء نجس. فقيل: إنها تفوت الأول. ولا تزوج، حتى تغسل

بماء طاهر.

قال أبو المؤثر: إذا غسلت بماء نجس، وهي لا تعلم أنه نجس،

فلا يدركها

طاهر.

وإن فصلت به، وهى تعلم أنه نجس، فهو يدركها، ما لم تغسل بماء

وإن أخرت الغسل، بعد أن رأت الطهر، حتى يمضى وقت صلاة فريضة،

لحال رد زوجها. نقد فاتته، ولا ينفعهما ذلك

وإن وضعت الغسل على رأسها، ولم تغسله بالماء، فإنه يدركها.

وروى أن أبا موسى الأشعرى، رد امرأة كذلك إلى زوجها.

والغسل لا يقوم مقام الغسل بالماء الخالص. فإذا غسلت المرأة فرجها ورأسها

بالماء، فقد خرجت من الحيض، ولو لم تغسل سائر بدنها. إلا أنها نجسة.