منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٥

0 215

-

ولا تحل لها الصلاة، حتى تفصل جميع بدنها. ولو أنها غسلت بدنها كله، ولم تنسل الفرج والرأس، لم تخرج من حكم الحائض.

وكذلك لو غسلت فرجها وبدنها كله، غير رأسها، فهى على حيضها.

وإن وطئها، فقد وطئ حائضا

ولو غسلت رأسها وفرجها، ولم تغسل بدنها، ثم وطنها، لم يفرق بينهما. والزوج يملك الرجعة، ما لم تتكلم المرأة بانقضاء المدة. وإن تكلمت بذلك بعد الطلاق، فيما يمكن في مثله انقضاء العدة، صدقت. ولا رجعة له عليها بعد الكلام. ولا تدعى على هذا بالبينة. وإن اتهمها في هذا، فليس عليها اليمين. وإن حاضت المطلقة، ثم مد بها الدم في الثالثة يوماً أو يومين، فإن مطلقها

لا يدركها.

وإن طلقت المرأة وهي حائض، فلا تحسب ذلك الحيضة من عدتها. وتعتمد

ثلاث حيض غيرها.

ومن طلق امرأته واحدة، ثم تركها حتى تبقى من عدتها عشرة أيام، ألحقها

الطلاق كله. فقول: تستأنف المدة من الطلاق الأخير.

وقول: عدتها من الطلاق الأول. فإذا مضت العشر الباقية، حلت الأزواج وهذا أكثر القول.

وأما إن طلقها ثم ردها، ثم طلقها قبل أن يطأها، فإنها تبتدى الاعمدة من

الطلاق الآخر. وفيها قول غير هذا.

وأما إذا طلقها، ثم مسها، ثم طلقها. فقد أجمعوا: أنها تمتد من الطلاق الآخر.