الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٦2160
-
واختانوا في عدة المختلفة.
فصل
فقول: هي كالمطلنة. وهو قول أصحابنا. وعليه العمل.
وقول: عدتها حيضة واحدة.
وقول: لا عدة عليها. والحيضة استبراء لها.
فصل
والتي تكون في سفر، ولا تجد الماء. فإذا تيممت من طهر الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها. ولها أن تزوج، إن شاءت. وليس لزوجها الأول أن
يراجعها.
وإن راجعها، بعد أن ظهرت، قبل أن يتيمم فذلك له، إلا أن تكون أخرت القيمم والفسل، حتى فات وقت الصلاة، وقد رأت الطهر، فلا يدركها. قال أبو الحوارى: تقيمم لصلاة فريضة أو نافلة. وإلا فإن زوجها يدركها.
وقول: حتى تقيمم لصلاة فريضة.
وقول: إن طهرت من الحيضة الثالثة، وتيممت وهى تعلم أنها تدرك الماء في
وقت صلاة الفريضة، إن زوجها يدركها.
وقول: إذا أدركت الماء في الوقت فتبدل.
وقول: لا تبدل. والتيمم لا يقع إلا في وقت الصلاة.
٧٬٢٧٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.