الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٧- PAY- 217
وقول: إن التيمم لها مباح. فإذا تيممت وصلت، فقد تيممت ولو صلاة
وترها.
وأما الماء، فمتى ما غسلت به، بعد طهرها من الحيضة الثالثة، فقد فاتقه،
كان في وقت صلاة، أو غير وقت صلاة.
فصل
و من ملك امرأة، ثم افتضها بأصبعه، ثم طلقها، فلا عدة عليها.
وإن مس فرجها بفرجه، ولم يه لج، فلا عدة عليها، حتى يولج، أو يقذف الماء على الفرج، فعليها العدة.
لها.
وقيل: إذا كان الطلاق بعد الخلوة، والزوج منكر الدخول، فلا رجعة
وكذلك الرتقاء، ولو كان زوجها مجبوبا أو خصيا، فخلا بها ثم طلقها، فلا
رجمة له.
وكذلك إن كانت حائضا أو صائمة في شهر رمضان، أو محرمة، فخلا بها،
ثم طلقها، فلا رجعة له عليها.
وإن كان الزوج ادعى الدخول، وقد خلا بها، وأنكرت المرأة، فالزوج
يملك الرجعة.
عليها.
وإن كان لم يخل بها، وادعى الدخول بها، فأكذبته المرأة، فلا رجعة له
٧٬٢٧٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.