منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٨

-

- 218

-

و إن أغلق عليها باباً، أو أرخى عليها ستراً، أو خلا بها، ثم طلقها.

فقالت هي وهو: إنه لم يطأها.

فقيل: تصدق فما لها من الصداق ولا تصدق فما الله عليها من العدة. وتكون

عليها العدة.

وقول: إنه لاعدة عليها.

وإذا تزوجت المرأة في عدتها من الطلاق، ودخل بها الأخير، فرق بينها

معاذ بن جبل وبين الأخير. وتمتد منهما عدة واحدة: ثلاث حيض. وذلك عن

- رحمه الله -.

وقالوا: إن المدة تدخل في المدة، إلا أنها لا تحتسب بشيء من العدة،

ما دامت مع الزوج الأخير، من سبيل الزوجية، حتى يفرق بينهما، ويعلما بفساد

ما دخلا فيه.

وقول: لا تدخل عدة في عدة. وهو أكثر القول.

فصل

وقيل: إن المطلقة لا تكف ما دامت في العدة. ولا تبيت في غير بيتها،

ولا تحج غير الفريضة.

وقيل: إن المطلقة واحدة تخرج في حاجتها، وتصل رحمها، وترجع. ولا تقام

إلا في بيتها

•

وإن مات ميت من أرحامها، خرجت إليهم ورجعت. وإن كان غير رحم، فلا أحب لها ذلك، وتعود للريض من أرحامها وجيرانها، وتعزيهم إن مات لهم ميت، وتخرج إلى الميدين.