الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٨-
- 218
-
و إن أغلق عليها باباً، أو أرخى عليها ستراً، أو خلا بها، ثم طلقها.
فقالت هي وهو: إنه لم يطأها.
فقيل: تصدق فما لها من الصداق ولا تصدق فما الله عليها من العدة. وتكون
عليها العدة.
وقول: إنه لاعدة عليها.
وإذا تزوجت المرأة في عدتها من الطلاق، ودخل بها الأخير، فرق بينها
معاذ بن جبل وبين الأخير. وتمتد منهما عدة واحدة: ثلاث حيض. وذلك عن
- رحمه الله -.
وقالوا: إن المدة تدخل في المدة، إلا أنها لا تحتسب بشيء من العدة،
ما دامت مع الزوج الأخير، من سبيل الزوجية، حتى يفرق بينهما، ويعلما بفساد
ما دخلا فيه.
وقول: لا تدخل عدة في عدة. وهو أكثر القول.
فصل
وقيل: إن المطلقة لا تكف ما دامت في العدة. ولا تبيت في غير بيتها،
ولا تحج غير الفريضة.
وقيل: إن المطلقة واحدة تخرج في حاجتها، وتصل رحمها، وترجع. ولا تقام
إلا في بيتها
•
وإن مات ميت من أرحامها، خرجت إليهم ورجعت. وإن كان غير رحم، فلا أحب لها ذلك، وتعود للريض من أرحامها وجيرانها، وتعزيهم إن مات لهم ميت، وتخرج إلى الميدين.