الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١فصل
ولا تجب الولاية بالرفيعة إلا من أهل العلم با؛ كام الولاية والبراءة، لا، العلماء هم الحجة علىغيرهم، ولا يكون العالم عالما بالولاية والبراءة حتى يعلم أصول الولاية والبراءة التي لا يتجوز مخالفتها برأي ولا بدين ولا بجهل ولا بعلم.
فإذا علم العالم بأصول الولاية والبراءة التي لا يجوز مخالفتها كان عالما فقيها في الولاية البراءة، وكان حجة في رفع الولاية لمن تولى بولايته، ووجب أن يتولى بنظره وبصره، وكان حجة على من قام عليه في أمر حج الولاية والباءة فيما يكون فيها العالم حجة في أمر رفع الولاية وبشهادة على أحكام البراءة.
فصل
وقيل، إنه من صح له ما يكون به ثبوت الموافقة يدين المسلمين ثبتت ولايته، ولم يحتج منه إلى علم الأعمال، وقول، لا يتولى حتى تصح منه موافقة القول بالعمل، فإن ظهر منه ذلك تولى، وإن لم يظهر فهو بحالة حتى تظهر منه موافقة القول فيتولى، أو يحدث حدثاً فيلزمه حدثه، وقول، إن كل من صحت موافقته جاز أن يتولى حتى لا يوافق القول بالعمل، والموافقة لكل أهل زمان ما ثبت لهم فويهم لا فيما ثبت في أحد قبلهم، إلا أن يكون منذ ثبت تلك الموافقة لم يظهر من أحد ممن ينتحلها بشيء من أديان الضلال، ولا اتهم بذلك، فتلك الموافقة كافية لهم ولمن جاء بعدهم حتى يصح منأ؛ د من أهلها، أنه يدين بشيء من الضلال أو يتهم بذلك، وإنما جاء أهل كل زمان من المسلمين بسيرة، فسماها بنسب الإسلام