الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٩- 219 -
-
والمطلقة ثلاثاً، لا تختضب ولا تكتحل. ولا تخرج حتى تنقضى عدنها؛ لأنه
ليس له أن ينكح أختها، حتى تنقضى عدتها.
والمطلقة واحدة أو اثنتين، لها أن تختضب. ولا تخرج إلا بإذن زوجها،
إلا في شيء واجب. ولها أن تقعد متزينة.
والمختلفة تخرج. وإن لم تخرج، وإن شاء زوجها إخراجها أخرجها. والملاعنة والمتوفى عنها زوجها، يخرج. ولا تضر هذه.
وأم الولد والمعتقة؛ يموت سيدها، لهن أن يبتن في منازلهن لأن هذه بعدة
نكاح صحيح.
فصل
وكل معتدة وضعت حملها، فقد انقضت عدتها، إلا المميتة. في أكثر القول، ولو وجبت عليها العدة، وقد خرج بعض ولدها، فإنها عند تمام وضعه، تنقضى عدتها. ولها أن تزوج من ساعتها، ولا يطؤها حتى تظهر وتنقل من نقاضها، ولو وضعت ولدها.
ولو وضعت للمطلقة ولدا واحدا، وبقى آخر، أدركها زوجها بالرجعة إذا
كان يملك الرجعة.
وإذا كانوا ثلاثة، وخرج اثنان، فله ردها، ما لم تضع الثالث وإن حاضت المطلقة ثلاث حيض، ثم تزوجت زوجا غيره. فلما دخل بها، استبان بها حمل فاعتزلها، وأشهد الأول على ردها، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر، منذ تزوجها الأخير، في أقل من سنتين، مذ طلقها الأول، فإن الولد الأول،