منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٠

-

-

ويدركها بالرد. فإذا وضعت حملها، اعتدت من الزوج الأخير ثلاث حيض للسنة، إن كان قد دخل بها.

و من طلق امرأته، وهي حامل، ولم يعلم هو بحملها، فالتخبره، ولا تكتمه ذلك.

وإن بني الولد في بطنها، عشر سنين، أو أقل، أو أكثر، فلا تزوج حق

تضع ما في بطنها، كان الولد حيا أو ميتا. وإن حاضت، فهي مستحاضة.

وإن أسقطت سقطا بينا، ثم أسقطت آخر، بعد ثلاثة أيام، نقيه اختلاف. ونحب أن يؤخذ فى هذا بالاستحاطة في المدة والصلاة والرجعة، أن تكون إذا طهرت على ما كانت صلته، وتنقضى عدتها بذلك الحيض. ولا تتزوج حتى تحيض. ثلاث حيض. كل حيضة ثلاثة أيام تامة، لحال الاستحاطة. وتكون عدتها من

السقط الأول، ولا يمكن له ردها

وكذلك في الأربعين للنفاس، من السقط الأول، لحال الصلاة

وأما التزويج والوطء، فحتى تنقضى الأربعون، مذ أسقطت الأخير.

قال أبو الحواري ـ رحمه الله - قول: إذا أسقطت سقطا بينا، حلت

للأزواج.

وقول: حتى يستبين من السقط جارحة يد، أو رجل، أو أذن، ثم تنقضى عدتها، وتحل للأزواج. وإذا أسقطت سقطا، ولم يستبين له جارحة، فلا تحل

للأزواج. ولا يدركها زوجها. وليس لها عليه نفقة. وتمتد ثلاث حيض.