منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢١

وقول: إذا دام بها الدم ثلاثة أيام، فى السقط، جعلته حيضة، أو حيضتان

من بعده، وانتضت عدتها.

وإن ضرب الولد في بطنها، فليس لها أن تزوج، مادام بها ذلك الحمل في بطنها. وهو أكثر القول.

وقول: إذا مضت سنتان، جاز لها أن تزوج فإن ولدته بعد ما دخل بها الأخير، حرمت عليه. وإن لم تلد شيئاً، فهى زوجته، ويطؤها.

وقال بعض: إنها تعتد بعد السنتين عدة المطلقة، ثم تزوج.

وقيل: إن المرأة تنقضى عدتها بالعلقة والمضفة؛ لأن ذلك يسمى حملاً.

وقال بعض أصحابنا: لا تنقضى عدتها إلا بما كان له جارحة بينة. ومنهم

أبو الحواري ـ رحمه الله -.

وقال بعضهم: حتى يعلم أنه ذكر أو أنى.

وإذا خرج المولود ميتا، انقضت به المدة؛ لأن اسم ولد يقع عليه، وإن

كان ميتاً.

•

قال أبو الحسن: تعتد المرأة في العلقة مثل الحيض، ثم تفتسل وتصلى أحوط لها. وفى المضغة تقرت مطلقها. ولا تنزيج حتى نحيض ثلاث حيض.

وقول: حق يكون بين الخلق.

وقول: حتى يعلم أنه ذكر أو أنثى.