منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٣

-

القول الرابع

في عدة المطلقة إذا اختلف حيضها أو لم تحض

وتصديق المرأة في العدة

قل أبو عبد الله: ومن طلق زوجته تطليقة، فحاضت حيضتين. وفي الثالثة مد بها الدم يوماً، فإنه لا يدركها، إن ردها فيه. وليس له عليها رجعة، إذا انقضت أيامها التي تعودت أن تظهر عليها. وليس لها أن تزوج، مادامت في ذلك اليوم. والثاني حتى يستمر بها. فإذا استمر بها، قلها أن تزوج؛ لأنه قد بان أنها مستحاضة

فإن ردها زوجها الأول، فى اليوم واليومين، فرق بينهما وإن تزوجت فيهما،

فرق بينهما.

وعدة المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم: ثلاثة قروء. وإقراؤها تلك الأيام، التي تعرف أنها حيضها والمستحاضة لا تحسب من العدة.

وإن رأت المطلقة الدم، فى الحيضة الثالثة، بيومين، ثم ظهرت، وصلت. فقيل: ليس لزوجها الأول أن يراجعها، وقد انقضت عدتها منه. وليس لها أن تزوج، حتى تحيض الثالث حيضة تامة. وقول: تتم عشرة أيَّام، بتلك الثلاث. وليس عليها أن تنتظر حيضة أخرى. وقد حاضت ثلاثة أيام.

فإن تزوجت قبل تمام العدة الجارية، فالنكاح فاسد، في القولين جميعا، ولو لم يجز بها. إلا بعد تمام للمعدة.