الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٥225
-
قال قوم: حاضت مثل حيضة بها الأوليين وزيادة. وقد نمت لها الحيضة ولا يضرها الزيادة، أو قد انقضت عدتها. ويجوز لها التزويج.
وقال قوم - فى الزيادة -: إنها قد انتقلت عدتها. ولا يحل لها أن تزوج،
-
حتى تبين بثلاث متفقات، لا زيادة فيهن، ولا نقصان
والمرأة التي عادتها فى الحيض يوم وليلة، فإن عدتها تنقضى بثلاث حيض. كذلك في ثلاثة أشهر.
فإن حاضت ثلاثا كذلك، فى أقل من ثلاثة أشهر، لم تقتض عدتها، ولم يدركها زوجها.
وإن كانت تحيض حيضا كملا، فطلقها فحاضت حيضة، غير تامة، أقل من ثلاثة أيام، فإنها تبين من مطلقها. ولا نحل للأزواج، حتى تحيض ثلاث حيض كوامل، إلا أن تتابع لها ثلاث حيض ناقصة، مثل ما ذكرنا. فإن ذلك يكون حيضا. وتعتد به؛ لأنه صار وقتاً لها.
ونحب أن تأخذ فى الحيض باحتياط. فتنتفى العدة من معالمتها، إذا حاضت ثلاث حيض، بين كل حيضتين طهر عشرة أيام، ثم هي فيهن تصلي، ولو كانت كل حيضة أقل من ثلاثة أيام. ولا تزوج حتى تحيض ثلاثا.
وإذا كان حيض المطلقة عشرة أيام، فجاءها في وقتها ثلاثة أيام، فإذا كان ذلك في الحيضة الثالثة، فليس لزوجها أن يراجعها. ولا نحب أن تزوج، حتى تحيض حيضة تامة عشرة أيام، كما تعودت.
(10 - منهج الطالبين / 16 ثان)