منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٦

-

- 226 -

-

وأحب أنا: أن تم عشرة أيام، جلك الثلاث التي كانت في الدم، ثم

تنقضى عدتها.

فصل

وإذا كانت المطلقة ممن يحيض، فعدتها إلى أن تحيض ثلاث حيض،، أو تيأس من المحيض. وإن حاضت حيضة، ثم انقطع عنها، وكانت هي ممن تحيض. فعلتها ثلاث حيض. وإن طال ذلك.

وإن كانت تحيض كل سنة حيضة، فطلقها، فحاضت واحدة، ثم عرض بها

•

وجع، فانقطع عنها، فعدتها ثلاث حيض. وإن طال ذلك، حتى تصير بحد من ييأس من المحيض.

و إن اعتدت بالشهور، قبل أن تيأس من المحيض، وتزوجت، فرق بينهما.

وإن وافقا قول أحد من من المسلمين، فهما على ولايتهما.

وفى آثار أصحابنا القديمة: إذا ارتابت المرأة، فلم ترحيضاً، ولا حملا، وخلت سنة أو أكثر، فهى مسترابة. وعدتها بالشهور؛ لقوله تعالى: «فإن

ار تبتُم فَعِدَّتهنَّ ثلاثة أشهر).

وقول

: تعقد تسعة أشهر، لريبة للحمل، وثلاثة أشهر للحيض. وهو قول

جابر ومسلم وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهم ـ وبه قال مالك والشافعي

وأهل العراق.

وقول: تعتد سنعين؛ لأن الولد يلحق إلى سنتين، ثم تعقد ثلاثة أشهر.