منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٧

وقال الوضاح: إن المرأة إذا اختلط عليها الدم في العدة، اعتدت

ثلاثة أشهر.

أما التي بلغت، ولم تحض قط، ثم طلقت، فإنها تعقد سنة تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للحيض.

وعن ابن عباس - رحمه الله -: إذا حاضت المرأة حيضة واحدة، حين

بلغت، ثم طلقها زوجها، ولم يرجع إليها الحيض، اعتدت سنة. وكذلك لو رأت الدم، يوماً واحداً، أو يومين، فعدتها سنة؛ لأن أقل

الحيض ثلاثة أيام. والله أعلم.

فصل

والمرأة مصدقة، فى انقضاء عدتها؛ لقول الله تعالى: «وَلا يَحِلُّ لَمَنٌ أَن يكن ما خَلَقَ الله فى أرحامون إن كُن يُؤمن بالله واليوم الآخر، فقال أَرحَامِهِنَّ

ابن عمر: الأمانة ها هنا: الحيض والحمل.

وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن او تمنت المرأة على فرجها. وقال ابن عباس - رحمه الله -: نها هنَّ الله أن يكتمن الحمل؛ لأنه كانت

المرأة تطلق، وهى حامل، فتخفى حملها لتتزوج.

وإذا قالت المرأة: إن عدتها قد انقضت بسقط قبل ذلك منها، وانقضت

عدتها. ولا يمين عليها في ذلك.

وإن لم تعلم أنها حامل. فقالت في اليوم الثاني: أنا الليلة ولدت، ولم ير عندها

ولد، فإنها تصدق فيما ادعت، وتزوج.