منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٨

228 -

وإن قالت بعد ذلك: إنى كذبت، والآن قد تبت، فلا يقبل منها. وإن

صدقها، فلا صداق عليه لها، وقد حرمت عليه.

وقيل: أقل ما تصدق المرأة، إذا قالت: إن عدتها قد انقضت في شهر، مذ طلقت، على أنها قد حاضت ثلاثاً، ثم طهرت عشراً، ثم حاضت ثلاثاً ثم طورت

عشراً، ثم حاضت ثلاثاً. فذلك تسعة وعشرون يوماً.

وقال بعض: أقله تسعة وثلاثون يوما على أنها طاهر عشراً، ثم حائض ثلاثا،

ثم طاهر عشراً، ثم حائض ثلاثاً، ثم طهرت عشرا ثم حاضت ثلاثا. فذلك تسعة

وثلاثون يوما

•

وقيل: أنتِ امرأة إلى على وشريح حاضر. فقالت: إلى طلقت، وحضت، في شهر واحد، ثلاث حيض. فقال على الشريح: قل فيها. فقال شريح: ينظر نساء من أهلها، ممن يرضى دينهن وأمانتهن. فإن قلن: إنها حاضت في شهر واحد، ثلاث حيض، طهرت عند كل حيضة عشرة أيام، صدقت. فقال: على: قلون. وقالون: كلمة بالرومية. معناها: أصبت.

طلق زوجته، فلما خلا، شهر أو شهران، أشهد بردها. فقالت: قد حضت ومن. و ثلاثا، ثم عادت فقالت: قد حضت حيضة، أو حيضتين، فهى مصدقة، إذا رجعت وله أن يرجع إليها، إلا أن تتم على قولها: إن عدتها قد انقضت. ولا يضرها قولها: قد حضت، إذا رجعت عن ذلك.

ومن تزوج امرأة، في بقية من عدتها غلطا، ثم علمت بعد ذلك. فقول:

يجب على الزوج تصديقها في ذلك، إذا قالت: غلطت، ولم تكن قالت ? قبل التزويج إن عدتها قد انقضت.