الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣١- 231
-
-
فصل
وقيل في المرأة، إذا كانت تمتد بالحيض، ولها أيام معروفة، وطلقها زوجها، فحاضت حيضتين كمادة حيضتها. ثم حاضت الثالثة؛ أقل من ذلك، إلا أنها
ثلاثة أيام، أو أكثر. فأما مطلقها، وقد فاتته
وفي حدها للأزواج اختلاف.
•
قول: لا تزوج حتى تحيض حيضة تامة فائقه، كالأوليين.
وقول: تزيد فوق الثلاث، التي جاءتها فيهن الحيضة الأخيرة، مقدار بقية أيامها، وتنقضى عدتها ..
وإن استحيضت المطلقة، فلم ينقطع عنها الدم شهوراً، فإنها تتحرى وقت محيضها. فإن رأت الدم، في وقت محيضها، زاد على ما كان تركت له الصلاة، في أيام حيضها، كالعادة الجارية لها. وإن اشتبه عليها، فلم تعرف زيادته ولا نقصانه فعدتها ثلاثة أشهر.
وقول: تجعل لكل حيضة خمسة وأربعين يوماً.
قال محمد بن الحسن - رحمه الله -: الذى نأخذ به في هذا: أنها إن كانت تعرف أيام حيضها، تركت الصلاة فيها فإن دام بها الدم، انتظرت بعد أيامها يوماً، أو يومين، ثم غسلت لكل صلانين غفلاً، وجمعتهما، تفعل ذلك إلى عشرة أيام. وفى يوم أحد عشر، تفصل، وتصلى صلاة الفجر، تفعل ذلك عشراً. وتصلى، وتترك بقدر أيَّام حيضها. فإذا فعلت كذلك ثلاثة قروء، انقضت عدتها. و إن لم تعرف أيَّام حيضها، صلت عشراً، ثم تركت عشراً. فإذا مضى لها
كذلك ثلاث حيض، انقضت علتها - إن شاء الله -.