الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٢232
-
فصل
وعن أبي عبد عبد الله - رحمه الله - فى المطلنة، إذا كانت لها إثابة معروفة، تأتيها بعد حيضها، بيوم، أو يومين، أو ثلاث، فى دون العشر، ثم طلقت، فحاضت ثلاث حيض، ثم تزوجت بين الإثابة، وانقطاع الدم من الحيضة الأخيرة ثم أتاها الدم بعد ذلك، فإن النكاح فاسد، ويفرق بينهما. وإن كانت الإثابة تأتيها مرة دون مرة، لم أقدم على الفراق بينهما.
وقال أبو الحواري - رحمه الله -: إذا حاضت حيضتين، وأنتها الإثابة فيهما،
ولم تأتها في الثالثة، فلا رجعة لزوجها الأول، ولا تحل للأزواج.
وقال: إذا حاضت المرأة ثلاثة أيام، أو أكثر، وكان طهرها أقل من عشرة أيام، فحاضت بعد الطلاق كذلك، ثلاث حيض، فلا يدركها زوجها الأول بالرد، ولا تحل للأزواج، حتى تحيض ثلاث حيض، في ثلاثة أشهر، من يوم طلقها زوجها.
ملك امرأة، ثم طلقها، قبل أن يدخل بها، فأفرت، وأقر أنه يباشرها ومن فإذا كان قد وطئها، فله أن يشهد على رجعتها في العدة. ولا يضرهما قولهما الأول، فيما بينهما وبين الله. وإن لم يكن وطئها، فليس له عليها رجعة، وله أن يخطبها في الخطاب، ويتزوجها تزويجاً جديداً، بمهر جديد، بإذن الولى ورضاها، بمحضر شاهدين. وتكون معه على تطلميةتين.
ومن طلق زوجته واحدة، أو اثنتين، وانقضت عدتها، وتزوجت غيره،
ولم يدخل بها الزوج الأخير، ثم طلقها. فإن أراد الزوج الأول أن يتزوجها، فله ذلك. ولا عدة عليها من الزوج الأخير.