الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٦-
236 -
أو عاينته في زنا، أو عاينها في زنا، أو أقرت عنده بزنا، ولم ترجع عن إقرارها. وصدقها، أو أقر عندها بالزنا، ولم يرجع عن إقراره، وصدقته، أو بان من بعد ما وطئها، أنها أخته من الرضاعة، أو النسب، أو تزوجها على أختها، ووطئها. كل هذا تقع به الحرمة. وكل هؤلاء تقع عليهن المدة بالحرض، ثلاث حيض. و إن كن قد أيسن من المحيض، فثلاثة أشهر. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٢٩٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.