الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٧-
-
القول السادس
فى عدة الصبية وزوجة الصبى والخصى والمحبوب
وقيل: إذا مات زوج الصبية، فعلى أوليائها أن يحبسوها عن التزويج، حتى
تنقضى عدتها.
والصبية غير متعبدة بالعدة، كالبالغات. ولكن العبادة على الأولياء، أن يأخذوها، بمثل الفعل الذى يلزم من تعبد من النساء، في الطلاق والموت، وغير ذلك،،، كما يأخذونها بالطهارة والصلاة والصيام. وإن كانت غير مخاطبة بذلك، فالواجب عليهم، أن لا يزوجوها إلى انقضاه لمدة.
ولا يجب على الصبية ترك الزينة، من لبس الثياب، والحلى، والطيب في العدة،
كما يجب على البالغ.
وقال أبو عبد الله - فى الصبية المطلقة، إذا كانت في حد البالغات، وقد حضن أترابهن، فعدتها أبعد الأجلين، تعقد تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر
للحيض.
وإن حاضت، قبل أن تكمل السنة، ولو بيوم، رجعت إلى العدة بالحيض،
ثلاث حيض. ولم تعقد بما مضى
وإن مات الصبى عن امرأته، قبل أن يدخل بها، فظهر بها حمل، بعد موته،
فعدتها أربعة أشهر وعشر. ولا ينظر إلى الحبل؛ لأنه ليس منه. وإنما حدث
بعد موته.