الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٨-
-
ولو كان الحمل، قبل موته، وهو صبي رضيع، ثم مات عن امرأته، وهى حامل من فجور، فعدتها أن تضع حملها.
وقيل: ليس على زوجة الصبى، إذا مات عنها عدة الوفاة. وعليها عدة المطلقة،
استبراء لرحمهما، إن كان دخل بها. وكان منه ينزل الماء
•
وإن كانت حاملاً، فوضع حملها، على كل حال، كان الحمل قبل موته،
أو بعده. ولا تلحقها عدة الوفاة، إلا من الزوج البالغ.
والصبية ليس عليها من الصبي عدة المتوفى عنها زوجها.
وكذلك إن بلغ الصبى، فغير التزويج، ثم مات، وقد جاز بها في صباه، ليس عليها منه عدة؛ لأنه لم يكن زوجاً، يثبت عليها منه العدة.
فإن طلقها بعد بلوغه، وقد رضى بتزويجها، وكان جاز بها في صباه، وهى بالغ. فمن أبى الحسن: أن عليه الصداق كاملاً، إذا رضى بها، بعد بلوغه. وإن لم يرض بها، فليس عليه صداق. وأما الصبية، إذا مات زوجها. فمن الشيخ: أن عدتها وميرأنها وتزويجها موقوف. فإذا بلغت. فإن رضيت به زوجاً، كان عليها هنالك العدة، ولها الصداق الكامل، ولها الميراث منه، بعد أن تستحلف يمينا بالله: لو كان حيا لرضيت به زوجاً. وإن لم ترض به زوجاً، فلا عدة عليها، ولا ميراث لها. ولا صداق لها، إلا أن يكون دخل بها، فعليه الصداق في ماله
والصبي إذا دخل بزوجته الصبية، فى صباه، ثم طلقها في صباه، إن تزويجه وطلاقه موقوف.