الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٩-
239 -
-
فإن أتم التزويج والطلاق، بعد بلوغه، فعليها عدة المطلقة.
وإن فسخ التزويج، فلا عدة عليها.
فصل
وإذا اعتدت الصغيرة - خ - المرأة بالشهور، ثم حاضت، من قبل أن تكمل
العدة، استأنفت المدة بالحيض
فإن حاضت حيضة، أو حيضتين. ثم انقطع عنها، فلا تمتد بالشهور، حتى تصير في حد من بيأس من المحيض. وإياسها: أن تبلغ من السن التي من بلغها النساء لم يحضن. فإن أتاها بعد ذلك حيض، اعتدت بما حاضت، من قبل. وتعقد ثلاث حيض فقول: إذا بلغت ستين سنة، فقد آبست من المحيض ثم تعقد بالشهور.
من
فإن جاءها بعد ذلك دم، وهى تمتد بالشهور، فعدتها بالشهور. وإن جاءها الحيض، في وقت تحيض فيه بعض النساء، وبعضهق لا تحيض فيه، فعدتها بالحيض.
فإن آيست قبل ستين السنة، كان لها أن تعيد ثلاثة أشهر، بظاهر الآية. فإذا اعتدت بالأشهر، منذ وقوع الإياس لها ثم طرأ عليها الحيض، اعتمدت
بالحيض.
وإن حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ايست، فعليها أن تستأنف العدة بالأشهر. وتعقد ثلاثة أشهر.