الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٠24
والمدة تكون من أول الشهر، عند الهلال. ولا تحسب الأيام الماضية، قبل
ابتداء الشهر.
وقول: إنها تعتمد من يوم طلقها، وتحسب كل ثلاثين يوماً شهراً
ولا تيأس المرأة حتى تبلغ ستين سنة.
وقول: خمساً وخمسين سنة.
وقول: خمسين سنة.
فصل
و إذا طلق الخصى أو مات، فهو والصحيح - في الولد والمدة – سواء.
وكذلك المحبوب، إذا كان ينزل الماء
وقول: لا عدة على زوجة المحبوب وزوجة الخصى، أو العنين، إذا خليا بها
فعليها العدة.
وقال محمد بن الحسن ـ في رجل، تزوج صبية، ثم مات عنها، ولم يدخل بها ثم تزوجها الآخر، قبل بلوغها، ودخل بها، أو لم يدخل بها. فلما بلغت، رضيت بالزوج الذى توفى عنها، إنها إن رضيت بالأول، الذي مات عنها، فلها صداقها كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. وعليها اليمين، إن أراد ورثته منها اليمين. وليس للزوج الأخير مراجعتها، كان قد دخل بها، أو لم يدخل بها. وقد
حرمت عليه، ولو نكحت زوجا غيره.
وقال غيره: إذا لم يدخل بها، في حال النكاح، الذي لم يثبت له، ولم يكن
نكاحا، فلا يحرم عليه نكاحها بالعقد.