منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤١

والصبية إذا مات زوجها، وقد كان دخل بها أو لم يدخل. فإذا بلغت، ورضيت بالتزويج، اعتدت عدة الوفاة.

وإن بافت، ولم ترض به، وقد كان وطئها، استدت من يوم مات، عدة

المطلقة.

وإن مات عنها، وقد كان دخل بها، وتزوجت. فلما بلغت، رضيت

بالتزويج الآخر، تم تزويجها به، ولا عدة عليها.

وإن مات عنها ولم يكن دخل بها، وتزوجت زوجاً غيره، ودخل بها الأخير. فلما بلغت، أتمت التزويج الأول، انفسخ تزويج الأخير. وتكون أحكامها أحكام زوجة الأول.

وسئل أبو سعيد - رحمه الله ـ عن الصبية، إذا تزوجها رجل، ومات

عنها، فبلغت بعد موته بسمة، فرضيت به زوجا، هل تنتفى عدتها في صباها؟ قال: نعم. ولها أن تزوج، إذا بلغت.

وقول: تستأنف العدة بعد بلوغها، ورضاها بالتزويج.

•

وفى موضع آخر عنه عنه: إن تزويجها وعدتها وميرانها، موقوف إلى بلوغها. فإن بلغت ورضيت به زوجاً، كان عليها المدة، ولها الصداق والاميرات منه،

بعد عنها.

وإن لم ترض به زوجاً، فلا عدة عليها، ولا ميراث لها، ولها صداقها الدخول، إن كان دخل بها. وإن لم يدخل بها، فلا صداق لها أيضاً. (16 - منهج الطالبين / 16 ثان)