الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٢-
242
وقال في الصبى ـ إذا تزوج بالبالغ، أو الصبية، ثم مات، وقد جاز بالمرأة
البالغ -: إنه ليس عليها عدة المتوفى عنها زوجها.
وكذلك الصبية، ليس عليها من الصبى عدة المتوفى عنها زوجها.
وكذلك إن بلغ الصبي، فقير التزويج، ثم مات، وقد جاز بها في صباه، فليس عليها منه عدة.
وكذلك إن طلقها بعد بلوغه، وقد رضى بتزويجها، وقد كان جاز بها في صباه، فالصداق عليه كامل. وفى النظر: ليس عليها عدة، إذا لم يجامعها بعد
بلوغه، لأنه قيل: إن ذكر الصبي وأصبعه سواء.
وعلى امرأة الخصى العدة، إذا جاز بها.
وعلى العنين الصداق، بالمس والنظر.
•
وكذلك المحبوب يلزمه الصداق، بالمس والمظر.
وكذلك الصبي، إذا بلغ، فرضى بهذه المرأة، لزمه الصداق بالوطء الأول، مع رضاه بالفكاح. ولا عدة على هذه المرأة منه، إلا أن يكون خلا بها بعد بلوغه، فأرخى عليها ستراً، أو أخلق عليها بابا، فعليها العدة في الحكم.
و إن بلغ فرضى بتزويجها، ثم طلقها تطليقة، قبل أن يمسها، كان قد منها قبل بلوغه، أو لم يمسها، ومات، إنه لا عدة عليها، ولا ميراث لها. ويملك رجعتها، إن كان حيا، إلا أن يطلقها بعد بلوغه، وهو مريض وتحبس نفسها،
مثل عدة مثلها، من للدخول بهن، فلها الميراث. وأما الصداق فلها.