منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٣

-

243

وأما إذا لم يدخل بها، قبل بلوغه، ثم رضى بها بعد بلوغه، ثم طلاقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ولا عدة عليها، ولا ميراث لها، ولا رجعة عليها، إلا أن يطلقها فى المرض كما ذكرنا، فيكون لها الميراث، إن حبست

نفسها بقدر عدة مثلها.

وقول: لها الصداق كاملا

•

ويوجد عن الشيخ أبى الحسن - رحمه الله - في الصبى، إذا تزوج الصبية، ودخل بها في صباه، ثم طلقها فى صباه، إن تزويجه وطلاقه موقوف. فإن أتم التزويج والطلاق بعد بلوغه، فعليها عدة المطلقة. وإن فسخ التزويج، لم تثبت

عليها العدة.

فإذا أوجب طلاق الصبي العدة، إذا رضى بالنكاح، بعد البلوغ، ولم يكن دخل بها بعد البلوغ. فإذا دخل بها الصبي، ثم رضى بالتزويج، بعد البلوغ، ثم طلقها. فأحرى وأوجب أن تكون عليها العدة، إذا كانت عليها العدة، فلها

الميراث. وله عليها الرجعة. وهذا يحسن في النظر. والله أعلم. وبه التوفيق.