منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٤

-

244

-

القول السابع

في عدة الأمة واليهودية والنصرانية والمشركة

وقيل: عدة الإماء بأحد شيئين: بارتفاع الملك عنها، والتحريم. وعدتها نصف عدة الحرة، إلا الحامل، فإنها مثلها في المدة. وطلاقها اثنتان. وعدتها بالحيض: حيضتان. وفى الشهور: شهر ونصف. وهو خمسة وأربعون يوماً، لعدم معرفة النصف في ذلك؛ فقد روى عن بعض الفقهاء، أنه قال: لو استطعت لجعلت للأمة حيضة ونصفا

وروى عن النبي الا الله أنه قال: طلاق الأمة: تطليقتان. وعدتها:

حيضتان.

•

وعدة الأمة من الحر والعبد سواء.

وعدة الحرة من العبد والحر سواء. والأمة المميتة عدتها: شهران وخمسة

أيام، من الحر والعبد.

وقال قوم: عدتها كالحرة؛ لعموم الآية. وإن كانت حاملا، فأبعد الأجلين. وقال ابن جعفر ـ في الأمة التي كان سيدها يطؤها، ثم يموت، فتلك أمة

وعدتها: حيضتان.

وقول: حيضة واحدة.

وقول: أربعة أشهر وعشر.

وقول: ثلاث حيض: