الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٤-
244
-
القول السابع
في عدة الأمة واليهودية والنصرانية والمشركة
وقيل: عدة الإماء بأحد شيئين: بارتفاع الملك عنها، والتحريم. وعدتها نصف عدة الحرة، إلا الحامل، فإنها مثلها في المدة. وطلاقها اثنتان. وعدتها بالحيض: حيضتان. وفى الشهور: شهر ونصف. وهو خمسة وأربعون يوماً، لعدم معرفة النصف في ذلك؛ فقد روى عن بعض الفقهاء، أنه قال: لو استطعت لجعلت للأمة حيضة ونصفا
وروى عن النبي الا الله أنه قال: طلاق الأمة: تطليقتان. وعدتها:
حيضتان.
•
وعدة الأمة من الحر والعبد سواء.
وعدة الحرة من العبد والحر سواء. والأمة المميتة عدتها: شهران وخمسة
أيام، من الحر والعبد.
وقال قوم: عدتها كالحرة؛ لعموم الآية. وإن كانت حاملا، فأبعد الأجلين. وقال ابن جعفر ـ في الأمة التي كان سيدها يطؤها، ثم يموت، فتلك أمة
وعدتها: حيضتان.
وقول: حيضة واحدة.
وقول: أربعة أشهر وعشر.
وقول: ثلاث حيض:
٧٬٣٠٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.