منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

وإن أعتقها قبل موته، فتمتد ثلاث حيض، ثم تتزوج - إن شاءت -

ولو مات وهى فى العدة.

وأما التي دبرها سيدها، فتقت لسبب التدبير، أو لسبب ولدها منه، فهذه

عدتها عدة للميتة: أربعة أشهر وعشرة أيام.

وإن طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين، ثم مات وأعتقت في عدتها، فعدتها عدة المطلقة الحرة؛ لأنها بانت منه، كما تبين الإماء بتطليقتين.

وإن طلقها واحدة، فهو يملك الرجعة.

وإن عققت في عدتها، فعدتها ثلاث حيض، عدة الحرة.

وإن مات، وهى فى العدة، وقد أعتقت ورثته، إذا أعتقت قبل موته، عدتها عدة الحرة الميتة: أربعة أشهر وعشرة أيام.

وكذلك إذا اختارته بعد العتق

وإذا قال زوج الأمة المطلقة: إلى كنت راجعتها في العدة. وقال ذلك بعد انقضاء العدة. وقال المولى: صدق. وقالت الأمة: لم يراجعنى، فالقول قول سيدها، إذا كان على ذلك بيئة، لأنه لو زوجها، لجاز عليها. ولو كرهت وهو أملك بها من نفسها.

وقال بعض الفقهاء - فى التي كان مولاها يطؤها، ثم مات، وهى حامل منه، إنها تعتق بولدها. وعدتها أبعد الأجلين، من موضع الحمل، أو مضى أربعة أشهر وعشر.