الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٦-
2460
وإن خرج ولدها ميتاً، ولم يكن لها منه ولد غيره، فإنها أمة. فإذا طهرت
من نفاسها، حلت للأزواج.
و إن أعتقها في حياته، فمدتها أن تضع حلها.
ومن أعتق مريقه، ثم أراد أن يتزوجها، فلا عدة عليها.
وإن كانت مديرة، فأعتقت قبل موته، فلا عدة عليها
والمكاتبة عدتها عدة الحرة.
وإن طلقت الأمة تطليقة، ثم أدركها العتق في العدة، فعدتها عدة الحرة. وإن كان طلاق بائنا، أو كانت مميتة، ثم أدركها عقاقه في العدة. فقول:
عدتها عدة الحرة.
وقول: عدتها عدة الأمة.
وقيل: عدة المدبرة ما دامت فى الملكة، عدة الأمة.
فإن عتقت، وهى فى العدة، استقبلت عدة الحرة. وطلاقها مادامت في الملكة
تطليقتان.
وإذا طلقت الأمة تطليقتين، ثم عققت في المدة، فإنها تعقد عدة الحرة،
وتبنى على ما مضى من عدتها، إن كانت قد حاضت حيضة، زادت حيضتين مع تلك
الحيضة. وكذلك الشهور
•
وإن طلقها واحدة، ثم عتقت، وردها برضاها، فإنها تكون معه على
تطليقتين.