منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٧

-

247 -

وإن طلقها اثنتين، وعققت، وهى فى المدة، فلا يدركها بالرد حتى تنكح

زوجا غيره.

وقيل: إذا مات الرجل عن مدبرة، قد كان يطؤها، ولم تلد منه، إنه لاعدة عليها، كالأمة إذا باعها سيدها، وقد كان يطؤها، إنه لاعدة عليها. وعلى المشترى أن يستبريها: وفى قياس قول أبي عبيدة: أن التي تعتق بولدها، عدتها آخر الأجلين. واختلف في الأمة، إذا كان عندها ولد من سيدها، فلما مات السيد عققت

بسبب موته.

فقول عليها عدة للمتوفى عنها زوجها.

وقول: عليها عدة الحرة المطلقة

•

وإن مات، وليس لها منه ولد، فعليها الاستبراء كالأمة.

وإن مات سيدها، وعندها منه ولد، وقد كان ترك وطأها قبل موته، ولم

يشهد على ذلك.

فقول: عليها عدة المتوفى عنها زوجها.

وقول: عليها عدة الحرة للطلقة.

و إن أشهد على ترك وطئها، وخلاله مقدار الاستبراء، ثم مات. فقول: إنه

لا عدة عليها غير ذلك

وقول: عليها المدة، ولا ينفعها إشهاده يترك وطنها، ما لم يكن استبرأها وزوجها، أو باعها.