الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٧-
247 -
وإن طلقها اثنتين، وعققت، وهى فى المدة، فلا يدركها بالرد حتى تنكح
زوجا غيره.
وقيل: إذا مات الرجل عن مدبرة، قد كان يطؤها، ولم تلد منه، إنه لاعدة عليها، كالأمة إذا باعها سيدها، وقد كان يطؤها، إنه لاعدة عليها. وعلى المشترى أن يستبريها: وفى قياس قول أبي عبيدة: أن التي تعتق بولدها، عدتها آخر الأجلين. واختلف في الأمة، إذا كان عندها ولد من سيدها، فلما مات السيد عققت
بسبب موته.
فقول عليها عدة للمتوفى عنها زوجها.
وقول: عليها عدة الحرة المطلقة
•
وإن مات، وليس لها منه ولد، فعليها الاستبراء كالأمة.
وإن مات سيدها، وعندها منه ولد، وقد كان ترك وطأها قبل موته، ولم
يشهد على ذلك.
فقول: عليها عدة المتوفى عنها زوجها.
وقول: عليها عدة الحرة للطلقة.
و إن أشهد على ترك وطئها، وخلاله مقدار الاستبراء، ثم مات. فقول: إنه
لا عدة عليها غير ذلك
وقول: عليها المدة، ولا ينفعها إشهاده يترك وطنها، ما لم يكن استبرأها وزوجها، أو باعها.