منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٨

248 -

وإن جاءت بولد، بعد أن مات، وقد كان أشهد بترك وطنها. فقول: إن

الإشهاد بذلك، يزيل لحوق الولد منه.

وقول: لا يزيل لحوق الولد منه، ما لم يبعها، أو يزوجها.

وسئل بعض الفقهاء، عن رجل له ثلاث إماء يطؤهن، فدبّر واحدة منهن» وأعتق اثنتين في مرضه ومات، فعدة المعقتين عدة المطلقة: ثلاث حيض، إن كانتة ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر، إن كانتا ممن لا تحيض، من صغر أو كبر

وأما المديرة، فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها

x

وإن وطئ السيد أمته، ثم أراد أن يزوجها، ترك وطأها، واستبرأها

بحيضتين، ثم زوجها. ولا استبراء على الزوج.

وإن مات السيد، وقد كان يطأ أمته. ولا زوج لها، فعققت بموته بتدبير)

أو ولد منه.

فقول: عدتها ثلاث حيض؛ لأنه ليس بزوج.

وقول: عدة المميتة

•

وإن كانت حاملا، فمدتها أبعد الأجلين. والله أعلم.

فصل

واختلف في عدة الذمية والمشركة من المسلم.

فقول: هي كعلة الحرة.

وقول: عدتها ثلث عدة الحرة.