منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٩

-

249 -

-

وقيل: كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة، وخلفت زوجها كافراً،

إنه لا عدة عليها، ولها أن تزوج إن لم تكن حاملا. وإن كانت حاملا، فلا

تزوج حتى تضع حملها.

وقول: عليها أن تستبرى رحمها بثلاث حيض

•

و إن سبيت امرأة من أهل الحرب، ولها زوج، في دار الحرب، فلا عدة عليها

وا ولاها أن يستبريها بحيضة، إن أسلمت، أو كانت من أهل الذمة وإن أسلمت زوجة المشرك، اعتمدت منه بثلاث حيض؛ لأن الإسلام قد قطع الذى كان بينهما.

وإن أسلم، وهى فى المدة، أدركها على نكاحها، وهى زوجته. وإن مات وهو مشرك، ثم أسلمت، فإنها تعقد عدة المميتة. ولها منه لليراث؛ لأنه مات، وهي زوجته، قبل أن تدخل في الإسلام.

والذمية المطلقة طلاقاً باثنا، أو المميتة، فليس عليها ترك الطيب والحلى؟

لأن الذى هى فيه من الشرك، وترك فرائض الله، هو أعظم من ذلك. والله أعلم.

وبه التوفيق.