منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٤

-

254 -

-

وإن أقرت أن الزوج الأخير، قد دخل بها، وادعى الأول أنه لم يكن طالمقها، فإذا تزوجت على الخيانة، ولم يكن لها سبب في التزويج، فقد قيل: تفسد على الأول، ولا صداق لها عليه. وتفسد على الأخير. ولا صداق لها عليه؛ لأنها غرته. والأول لأنه قد خانته.

و إن اعترض هنالك سبب، من إحدى البينونات، فيختلف في فسادها على الآخر. والأول بهذا السبب. وامل أكثر القول: أنها لا تفسد على الأول، وتفسد على الأخير.

وإذا تزوجت على السبب الذى يختلف فى فسادها فيه، على الأول، فماتت في ملك الأخير، قبل أن يعلموا بالوجه في ذلك، ثم علموا الوجه في ذلك، فللأول منها الميراث، في قول من لا يفسدها بوطء الأخير؛ لأنها زوجته.

و إن ولدت من الأخير ولدا، ومات قبل أمه، ثم ماتت أمه في ملك الأخير، فالأول يرث منها، مما ورثت من ابنها؛ لأنه مال لها، قد استحقته بالميراث من

ولدها.

وإن جاءت بولد، بعد أن دخل بها الأخير، بذلك التزويج، الذي يختلف فيه، في فسادها، على الأول، لستة أشهر فصاعدا، إنه يكون للآخر، إذا

إذا كانت معه بأحكام التزويج، وأسبابه، على غير إنكار من الأول.