منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٥

-

255

فصل

واختلف فيمن قال لزوجته: أنت طالق، إن كلمت فلانا، أو إن فعلت كذا، ثم غاب عنها، بقدر ما تفعل ما حلف عليه، وتنقضى عدتها. فقول: إن قولها في ذلك مقبول.

وقول: لا يقبل قولها، إلا بالبينة على فعلها، إلا في ما لا يمكن، أن يطلع

عليه غيرها

وعن أبي عبد الله - رحمه الله - فى المرأة، إذا تزوجت في بقية من عدتها خطأ، ثم علمت، فلم يصدقها الزوج، إن عليها البينة بما تقول. وإن قامت لها البينة على ذلك، ثم مات زوجها الأول، فى الأمام الباقية من عدتها، فإنها ترثه. وقول: إذا قالت: إنها أخطأت، كانت مصدقة في ذلك، وتخرج بلا

صداق.

وإن أرادت أن تخرج منه، ولم يكن دخل بها، خرجت بغير صداق

وكذلك إن قالت: إنها نسيت.

وقول: لا يقبل قولها في ذلك.

•

وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر ـ رحمهم الله ـ في امرأة لها زوج، ثم طلقها، ثم تزوجت غيره، فخلالها مع الزوج الأخير عشر سنين، أو أقل أو أكثر، ثم قالت: إنها تزوجت في المدة خطأ، ولم يصدقها الزوج في

ذلك.

قال: إن كان الزوج سألها قبل التزويج من المدة، فأخبرته أنها قد انقضت