الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٦256 -
-
عدتها، وعرفته بإنقضائها: أنها كذا كذا حيضة، أو بالحمل، أو بالشهور، وميزت له صحة انقضائها، فليس عليه بعد ذلك أن يصدقها.
وإن كان لم يسألها عنها، ثم ادعت الجهالة والتزويج في المدة، فنرجو أن يكون ذلك لها، ويمنع الزوج الأخير عنها، ويعطيها صداقها، بما أصاب
منها.
وإن أخبرته بانقضاء عدتها، ولم تعرفه كيفية انقضاء المدة. فلما تزوجها نظر،
فإذا هي قد تزوجت في عدتها
•
فقول: إذا كانت ممن تحيض، فلا تصدق فى أقل من خمسة وأربعين يوماً.
وقول: تصدق في تمام شهر.
فإن ادعت انقضاء العدة، على أقل من شهر، وادعت الجهالة حكم، عليه
بخروجها منه، وأخذت منه صداقها كاملا، إن كان قد جاز بها.
وإن قالت: إنها قد غرته، فلا صداق لها عليه، ولا تحل له أبدا. وإن تزوج بها في بنية من عدتها، ودخل بها، متعمدين لذلك، وهما جاهلان بما يلزمهما فى ذلك، فلا عذر لهما، ويفرق بينهما؛ إذا كان علمه في ذلك
وإن لم يعلم، ولم يسألها عن عدتها، وتزوجها على أنها قد انقضت عدتها،
نه أن يكذبها، وعليها هي أن تفتدى منه وتخرج، إن قبل فديتها. وأما إذا تزوجت في بقية عدتها، غلطاً منها في الحساب، فلما ذكرت أنه بقى عليها بقية من العدة، فإنه يفرق بينهما، ثم تكمل بقية عدتها. ولهما أن